المحقق الحلي
213
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل الأولى إذا اختلفا في الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه الذي ينتزع الشيء من يده وإن أقام أحدهما بينة قضي له ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ولو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ولأحدهما بينة حكم بها ولو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة وفيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم ولا اشتباه مع الفتوى ب أن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة فتكون البينة بينة المشتري وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك . الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ولعل الأول أشبه . الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه « 1 » فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ولا
--> ( 1 ) المسالك 4 / 241 : انما قدم قوله ، لأصالة عدم استحقاقه عليه الشفعة ، وعدم تقدم شرائه . . .